الشيخ محمد علي الأنصاري

117

الموسوعة الفقهية الميسرة

نفى العلّامة - كما نسب إليه « 1 » - والمحقّق « 2 » والشهيد « 3 » الثانيان ذلك ، وعلّله المحقّق : بأنّ إطلاق المسجد عليها مجاز باعتبار ثبوت مقصود المسجد لها ، وهو إعدادها للصلاة ، وعلّله الشهيد : بأنّ شرط المسجد أن يكون موقوفا ، والوقف شرطه التأبيد ، والإجارة ينافيها التأبيد . وظاهر كلّ من السيّد العاملي « 4 » وصاحب الجواهر « 5 » موافقتهما لذلك . هذا ، واستظهر المحقّق الأردبيلي ثبوت أحكام المسجد ؛ لعدم ثبوت اشتراط الوقفية في أصل المسجد ، وإن كان ظاهر العبارات ذلك « 6 » . وفصّل السيّد اليزدي بين ما إذا كان الاستئجار لمجرّد الصلاة ، فالأقوى عدم ترتّب آثار المسجدية ، وبين ما إذا كان بعنوان المسجدية وكانت المدّة طويلة - كمئة سنة أو أزيد - ، فلا يبعد ترتّب آثار المسجدية « 7 » . وارتضى السيّد الخوئي هذا التفصيل لو صحّت الإجارة ، وعندئذ لا فرق بين المدّة القصيرة والطويلة ، لكنّ الإشكال في صحّتها ؛ لأنّ المسجدية تساوي تحرير الأرض للّه ، وهذا شيء يعتبر فيه الدوام والاستمرار ، والإجارة تنافيه « 1 » . ويظهر ذلك من السيّد الحكيم أيضا « 2 » . 3 - لا يجوز - على المشهور « 3 » - إجارة الأرض للزرع وجعل العوض ما يحصل منها ؛ لورود النهي عنه ، وعلّل في بعضها بأنّه غير مضمون ، فإنّه قد لا تنتج الأرض شيئا ، بخلاف الذهب والفضّة ؛ فإنّهما مضمونان « 4 » . وكلام المحقّق في المختصر والعلّامة في التبصرة يشعر بالجواز على كراهة ، فقد قال الأوّل : « وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير » « 5 » ، وقال الثاني : « ويكره إجارة الأرض بالحنطة والشعير » « 6 » ، ونسب إلى العلّامة القول بالكراهة في المختلف أيضا ، لكن كلامه ظاهر في المنع ، قال : « ويجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة ويزرعها حنطة على الأشهر ، لا ممّا يخرج منها . . . » « 7 » .

--> ( 1 ) نسبه إليه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 7 : 241 . ( 2 ) جامع المقاصد 7 : 243 . ( 3 ) المسالك 5 : 211 - 212 . ( 4 ) مفتاح الكرامة 7 : 241 . ( 5 ) الجواهر 27 : 301 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 21 - 22 . ( 7 ) العروة الوثقى : كتاب الإجارة ، الفصل 6 ، المسألة 2 . 1 مستند العروة ( الإجارة ) : 340 - 343 . 2 المستمسك 12 : 119 . 3 انظر : مفتاح الكرامة 7 : 302 - 303 . 4 الوسائل 19 : 54 ، الباب 16 من أبواب المزارعة ، الحديث 2 . 5 المختصر النافع : 148 ( المزارعة ) . 6 تبصرة المتعلّمين : 135 ( المزارعة ) . 7 المختلف ( الحجريّة ) : 470 .